( مسألة 17 ) : لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر [ 53 ] ، فلو كان عضو المجني عليه صغيرا فجنى عليه بقدر شبر مثلا وهو مستوعب لتمام المحل كرأسه مثلا لا يستوعب في الاقتصاص تمام رأس الجاني بل يقتص بقدر شبر وإن كان ذلك بقدر نصف رأسه [ 54 ] .
( مسألة 18 ) : لو أوضح الجاني جميع رأس المجني عليه بأن سلخ الجلدة واللحم من جملة الرأس - يجوز للمجني عليه أن يفعل ذلك بالجاني مع مساواة رأسيهما من حيث الكبر والصغر [ 55 ] ، وله الخيار في الابتداء بأي جهة [ 56 ] ،
شرح
وما ورد في بعض الروايات من أن : « الوجه من الرأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث : 1 .، لا ربط له بالمقام ، لأنه في مقام بيان أن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس سواء في الدية ، فلكل منهما حكمه الخاص ، لا أن الوجه جزء من الرأس من هذه الجهة .
[ 53 ] لوجوب ملاحظة المماثلة في المحل كما مرّ مرارا .
[ 54 ] لخروج كبر المحل وصغره عن خصوصيات الجراحة كما مرّ وإنما اللازم هو مراعاة مساحة نفس الجراحة دون الخصوصيات الخارجية التي هي غير اختيارية .
[ 55 ] للمماثلة المعتبرة المكررة في الآية الشريفة ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 12 ..
[ 56 ] لعدم الترجيح في تقديم جهة من الجهات في البين ، فيتحقق التخيير لا محالة ، فإن كانت ملاحظة ما فعله الجاني من التقديم والتأخير من المرجحات لدى الحاكم الشرعي يقدم ، ما قدّمه الجاني .