الثالث : الأنف
( مسألة 18 ) : إذا استؤصل الأنف كله ففيه الدية كاملة [ 48 ] ، وكذا في قطع مارنه [ 49 ] ، ولو قطع المارن وبعض قصبة الأنف دفعة فالدية كاملة [ 50 ] ، ولو قطع المارن ثمَّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والحكومة في القصبة [ 51 ] ، وإذا قطع المارن ثمَّ قطع تمام القصبة ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة [ 52 ] .
شرح
[ 48 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد اللَّه بن سنان : « في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 5 و 7 و 3 و 6 .، وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الأنف إذا قطع الدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 5 و 7 و 3 و 6 .، إلى غير ذلك من الروايات ، وتقتضيه القاعدة التي أسسها الصادق عليه السّلام وهي : « كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففي أحدهما نصف الدية » ، فلا فرق بين الأخشم والمخزوم ، لأن أنف الأخشم لا عيب فيه وإنما العيب في غيره ، وكذا المخزوم كما يأتي .
[ 49 ] وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي : « في الأنف إذا قطع المارن الدية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 5 و 7 و 3 و 6 .، وفي صحيح زرارة عنه عليه السّلام أيضا :
« في الأنف إذا قطع المارن الدية » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 5 و 7 و 3 و 6 .، وغير هما من الروايات .
ولو قطع بعض المارن فتكون الدية بحسابه أي حسب حصة المساحة بالنصف أو الثلث .
[ 50 ] للأصل ، ولما مر من النصوص ، ولا تعدد في الجناية حتى يحتمل التداخل ، كما عن بعض الفقهاء ( قدس اللَّه نفسه الزكية ) .
[ 51 ] لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا .
[ 52 ] أما الأول فلما تقدم ، وأما الثانية فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له