( مسألة 16 ) : إذا فقأ عين شخص وادعى الجاني أنها كانت لا تبصر وادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة يقدم قول المجني عليه مع يمينه [ 45 ] .
( مسألة 17 ) : الأهداب تتداخل مع الأجفان [ 46 ] ، بخلاف الأجفان فإنها لا تتداخل مع الأهداب كما لا تتداخل مع العينين [ 47 ] .
شرح
فيكون كل جفنين بمنزلة عين واحدة ، فيقع لكل واحد منها الربع لا محالة ، وهذا مخالف للنص المتقدم .
وكذا القول بأن في الأعلى ثلثاها ، وفي الأسفل الثلث ، فلا دليل له سوى دعوى الإجماع ، وإثباتها على مدعيه ، نعم الأحوط التصالح .
[ 45 ] أما تقديم قول المجني عليه فلأصالة الصحة ، إلا أن يثبت الجاني دعواه بحجة شرعية ، وأما اليمين فلما مر مكررا من أنها لقطع النزاع والخصومة .
وما عن المحقق وغيره من تقديم قول الجاني لأصالة البراءة عما يدعيه المجني عليه ، فهو مخدوش لما أثبتناه في الأصول من تقديم الأصول الموضوعية على الحكمية .
[ 46 ] لما تقدم في ( مسألة 7 ] .
[ 47 ] للأصل في كل منهما .