تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وفي خسف العين العوراء أو قلعها ثلث الدية [ 39 ] ، سواء كانت العوراء خلقة أو بالجناية [ 40 ] .
شرح
لأجل القصاص أو لا ، كل ذلك لما تقدم من الإطلاق . [ 39 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام : « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ، ثلث الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. وأما رواية عبد اللَّه بن أبي جعفر عن الصادق عليه السّلام : « في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السّلام نصف الدية في العين الصحيحة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب ديات الأعضاء : 1 و 2 .، أي ربع الدية ، ومنها رواية عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب ديات الأعضاء : 1 و 2 .. يمكن حملهما على ذهاب بعض مراتب البصر بمقدار التفاوت بين الربع والثلث الذي هو نصف السدس ، لأن للإبصار والرؤية مراتب كثيرة جدا ، مضافا إلى قصور السند فيهما ، وإعراض المشهور عنهما . ومما ذكرنا يظهر الحال في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم ، فإنّ على الذي قطع لسانه ، ثلث دية لسانه . قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 31 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، فالمراد من العينين كل واحد منهما بقرينة صحيح بريد ، فلا ينافي ما ذكرنا . [ 40 ] لإطلاق ما تقدم في صحيح بريد بن معاوية .