تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وإلا ففيه الحكومة [ 36 ] . ( مسألة 13 ) : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة سماوية [ 37 ] ، وإن لم يكن كذلك كما إذا كان بجناية أو كان قصاصا - فعليه نصف الدية [ 38 ] ،
شرح
الرؤية أو ربعها أو أكثر أو أقل ، فيقسط الحاكم الدية بالحساب كما مرّ . [ 36 ] لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعا ، ولو من جهة عدم التشخيص والتعيين . [ 37 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال « في عين الأعور الدية كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب ديات الأعضاء .، ومثله معتبرة أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب ديات الأعضاء .، وفي صحيح محمد بن قيس قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 من أبواب ديات الأعضاء : 2 و 4 .، وقريب منه رواية عبد اللَّه ابن الحكم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 27 من أبواب ديات الأعضاء : 2 و 4 .، ويقتضيه الاعتبار أيضا ، لأن العين الواحدة له حينئذ بمنزلة عينين بالنسبة إلى الرؤية ، فهي فيه مثل الأنف . [ 38 ] نصوصا ، وإجماعا ، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة « في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 6 .، ومثله غيره من الإطلاقات كما تقدم ، خرج منها الأعور خلقة أو بآفة سماوية دون غير هما ، مع أن أخذه العوض لعينه الفائتة سابقا أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لجنايته لا ينزل عينه الموجودة منزل العينين ، بل يكون من إحدى العينين فقط ، فتشمله الإطلاقات المتقدمة ، ولا فرق في ذلك بين أنه أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادرا على الأخذ أم لا ، أو كان العور