تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 10 ) : يثبت الأرش في إزالة شعر العبد والخنثى المشكل [ 30 ] ، ولو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه إلا التعزير [ 31 ] .
شرح
هو المفروض ، فلا شيء عليه . ومن أن الدية أو الأرش والحكومة تحديدات شرعية لإزالة الشعر مطلقا ، فلا بد من الدية أو الأرش في ما نقص عن الخلقة الأصلية والأحوط التصالح في المقام . [ 30 ] لعدم إحراز التحديد الشرعي في كل منهما ، فيرجع إلى الأرش - وهو التفاوت بين الصحيح والمعيب - لا محالة كما تقدم . [ 31 ] أما عدم شيء على الجاني لعدم نقص في المالية حينئذ كما هو المفروض ، وأما التعزير لأنه تصرف في ما يتعلق بالغير بدون إذن صاحبه ، فهو نحو ظلم لا بد فيه من التعزير .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 169 | السيد عبد الأعلى السبزواري