الثاني : العينان
( مسألة 11 ) : في العينين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها [ 32 ] ، ولا فرق بين العين الصحيحة وغيرها كالأعمش والأحول والأعشى والأخفش والأرمد [ 33 ] .
( مسألة 12 ) : لو كان في عينه بياض فإن كانت الرؤية والإبصار باقيا فالدية تامة [ 34 ] ، وإلا سقطت من الدية بمقدار النقص لو أمكن التشخيص [ 35 ] ،
شرح
[ 32 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 .، وفي معتبرة سماعة قال : « سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية . . والعين الواحدة نصف الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 10 و 6 و 1 .، وفي صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وفي العينين الدية وفي أحدهما نصف الدية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 10 و 6 و 1 .، وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 10 و 6 و 1 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 33 ] لإطلاق ما مر من الروايات .
[ 34 ] لسلامة العضو حينئذ ، فيشمله ما مرّ من الإطلاق .
[ 35 ] ولو بالرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة إذا عينوا أن الذاهب نصف