تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب وفي النابت الأرش [ 23 ] . ( مسألة 7 ) : في الأهداب الأربع فقط الحكومة [ 24 ] ، سواء نبتت أو لم تنبت أو نبت بعض دون بعض [ 25 ] ، وأما ذهابها مع الأجفان فهي تابعة لها [ 26 ] . ( مسألة 8 ) : يثبت الأرض في غير ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا [ 27 ] ، ولا شيء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط [ 28 ] . ( مسألة 9 ) : لو كان إزالة الشعر موجبة للكمال دون النقص بشهادة العرف وأهل الخبرة ففي ثبوت الدية أو الأرش إشكال [ 29 ] .
شرح
[ 23 ] أما الحساب فلما مر آنفا ، وأما الأرش فلما تقدم في شعر الرأس . [ 24 ] لعدم ورود تحديد فيه بالخصوص من الشارع ، وكل ما كان كذلك فالأصل فيه الأرش أو الحكومة كما تقدم . والمراد من الأهداب الشعور النابتة على أجفان العين . [ 25 ] لما تقدم في سابقة ، نعم يختلف الأرش باختلاف الأقسام كما هو واضح . [ 26 ] لعدم ملاحظة الأهداب حينئذ مستقلة ، فهي تابعة كتبعية شعر اليد لليد ، أو تبعية شعر الرأس في الشجاج وهكذا . [ 27 ] لما تقدم من أن الأصل الأرش فيما لا تقدير فيه من الشرع ، كشعر اليدين أو الرجلين . [ 28 ] للتبعية في جميع ذلك ، فلا شيء في شعر الساعد أو الساق أو الحاجب إذا قطع عضوها سوى دية الساعد أو الساق أو محل الحاجب . [ 29 ] من عدم حصول النقص بشهادة أهل الخبرة ، بل حصل الكمال كما