( مسألة 2 ) : لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية فيلاحظ نسبة غير النابت فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا وثلثها إن كان ثلثا أو أقل أو أكثر منها وهكذا [ 11 ] ، ولا يلاحظ كثافة الشعر وخفته في الشعر النابت جديدا [ 12 ] ، وفي النابت لا تسقط الحكومة [ 13 ] .
( مسألة 3 ) : لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجناية ففيه الحكومة [ 14 ] ، وتشخيص التفاوت وتعيين قدره بنظر الثقات من أهل الخبرة [ 15 ] .
( مسألة 4 ) : لو حكم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدية الكاملة ثمَّ نبت بعد مدة ردّ التفاوت إلى الجاني [ 16 ] .
شرح
ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة ، مزوجة كانت أو غير مزوجة ، لما مرّ من الإطلاق .
[ 11 ] لقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « إن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 34 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، وللإجماع على اعتبار النسبة في أبعاض كل ماله مقدر شرعا في تمامه .
[ 12 ] للأصل ، بعد عدم التعارف في ملاحظة ذلك .
[ 13 ] للأصل ، بعد صدق الجناية في إذهاب الشعر .
[ 14 ] لأن الأصل هو الأرش أو الحكومة في كل ما لا تقدير له كما مر .
[ 15 ] لاعتبار قولهم في مثل هذه الموضوعات الخارجية ، بعد عدم وجود تحديد فيها من الشرع ، وكذا في تشخيص عدم إنبات الشعر أصلا ، أو في مدة معينة .
[ 16 ] لانكشاف خلاف ما استحق . هذا إذا لم يحكم أهل الخبرة بأن