تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وفي اللحية إذا حلقت أو نتفت ولم تنبت فالدية كاملة [ 6 ] ، وإن نبتا ففي شعر الرأس الحكومة [ 7 ] ، وفي اللحية ثلث الدية [ 8 ] ، وفي شعر المرأة إن لم ينبت فالدية كاملة [ 9 ] ، وإلا ففيه مهر نسائها [ 10 ] .
شرح
مخدوش . . أولا : بأن الواو قد يأتي للترديد بمعنى ( أو ) . وثانيا : لم يضبط في الكافي الذي هو أضبط من غيره كلمة « ولحيته » ، هذا إذا كان ذهاب الشعر على نحو الجناية ، وأما لو أقدم الشخص على ذلك فلا شيء على أحد ، لإقدامه باختياره على الهدرية . [ 6 ] نصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، ولما تقدم من معتبرة سليمان بن خالد ، بناء على إرادة ( أو ) من ( واو ) كما ذكرنا . [ 7 ] لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له كما تقدم . [ 8 ] نصا - كما مرّ في معتبرة السكوني - وإجماعا ، ولكن الأحوط التصالح بما تراضيا عليه من الحكومة ، لذهاب جمع إليها . [ 9 ] لمعتبرة عبد اللَّه بن سنان - مضافا إلى الإجماع - قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ما على الرجل ووثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. [ 10 ] نصا ، كما تقدم في معتبرة ابن سنان ، وإجماعا .