تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

الأول : الشعر

( مسألة 1 ) : لو أزال شعر رأس الرجل - صغيرا كان أو كبيرا خفيفا كان أو كثيفا طويلا كان أو صغيرا - الدية كاملة إن لم ينبت [ 5 ] ،
شرح
[ 5 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة سليمان بن خالد قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت ، قال : عليه الدية كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، وفي رواية سلمة بن تمام قال : « أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السّلام فأجّله سنة فجاء سنة فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 3 .. ولا فرق في ذهاب الشعر بأي وجه كان ، كالحلق والحرق أو صبّ المائع عليه أو إشراب دواء أو غيرها ، لإطلاق ما تقدم بعد كون مورد الروايات من باب المثال . ثمَّ إن التأجيل إلى سنة في عدم الإنبات ، كما في رواية سلمة فيما إذا احتمل الإنبات ، وإلا فلا موضوعية للسنة بعد حكم الثقات من أهل الخبرة بعدم الإنبات ، كما يأتي . وما عن الشهيد ( قدس اللَّه نفسه الزكية ) من أن الدية الكاملة في إزالة شعر الرأس واللحية معا ، تمسكا بما تقدم من معتبرة سليمان بن خالد « فيمن امتعط شعر رأسه ولحيته فلا تنبت أبدا ، قال : الدية كاملة » ( 3 )( 3 ) التهذيب ج : 10 باب ديات الأعضاء والجوارح : 25 ..