تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( مسألة 5 ) : لو حفر بئرا قليل العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأول [ 13 ] ، نعم لو اشتركا في الحفر فالضمان عليهما [ 14 ] . ( مسألة 6 ) : لو كان أحدهما عاديا دون الآخر فالضمان على المتعدي خاصة [ 15 ] . الثالث : ما إذا كانا مباشرين في الجناية [ 16 ] ، كما لو اشترك اثنان أو أكثر في الجناية على شخص فالضمان على الجميع [ 17 ] ، وأنه بالسوية وإن اختلف قواهم [ 18 ] . ( مسألة 7 ) : لو سقط اثنان في البئر فمات كل منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر [ 19 ] . ( مسألة 8 ) : لو أتلف متاع غيره لغرض أهم في البين من خوف على نفس محترمة أو عرض ضمن إن لم يأذن له [ 20 ] ،
شرح
[ 13 ] لاستناد السبق إليه حينئذ ، فهو السبب لتحقق الجناية . [ 14 ] لتحقق السببية منهما ، وعدم صحة الترجيح بلا مرجح . [ 15 ] لأن جهة عدوانه يوجب سبقه على غيره ، كما لو حفر حفره في ملكه وجاء آخر ووضع حجرا بجنبها عدوانا فعثر ثالث بالحجر وسقط في الحفرة ، فالضمان على الواضع ، وهكذا . [ 16 ] تقدم حكمه في المسائل السابقة من الاشتراك في الضمان بالتنصيف أو غيره ، فلا وجه للتكرار مرة أخرى . [ 17 ] لصدق التسبيب بالنسبة إليهم ، فيكون الضمان على الجميع ، كما مر في قصاص النفس . [ 18 ] للاشتراك في التسبيب ، ولا أثر لاختلاف القوى . [ 19 ] لأنه السابق في التسبيب . [ 20 ] لقاعدة الإتلاف ، إلا إذا كان في البين قرينة معلومة على سقوط إذنه