ولو كان المباشر جاهلا بها فالضمان على السبب [ 4 ] .
( مسألة 2 ) : لو أمسك شخص شخصا آخر وقتله غيره فالضمان على القاتل وكذا لو هيّأ أسباب الموت شخص - كالسلاح والأدوية القتالة - واستعمله آخر في قتله [ 5 ] .
الثاني : ما إذا اجتمع السببان فالضمان على ما هو السابق تأثيرا وإن كان حدوثه متأخرا أو مصاحبا [ 6 ] ، إن تساويا في العدوان [ 7 ] .
( مسألة 3 ) : لو وضع حجرا في الشارع ثمَّ جاء آخر وحفر بئرا بجنبه فسقط فيها شخص بعثرته بالحجر فالضمان على واضع الحجر [ 8 ] ،
شرح
[ 4 ] لسقوط العلية التامة مع الجهل ، فيقوى السبب ، كما لو حفر بئرا في الطريق وسترها بالحشيش وغيره فدفع آخر ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط في البئر ، فالضمان على الحافر ، لاستناد القتل إليه عرفا ، وأن المباشر كالآلة بعد فرض جهله .
[ 5 ] لما مرّ من تقديم المباشر على السبب .
نعم للحاكم الشرعي إن يعزّر المسبب من السجن المؤبد كما مر ، أو غيره بما يرى فيه من المصلحة حفظا للنظام ودفعا للفساد ، وكذا الحكم فيما لو أجج شخص نارا وألقى آخر شخصا ثالثا فيها ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
[ 6 ] لاستناد التلف حينئذ إلى السابق تأثيرا لا وجودا ، وهو يوجب انحصار التلف فيه .
[ 7 ] لتساوي السببين في الاقتضاء من هذه الجهة ، وإن لم يكن كذلك فالضمان على المعتدي فقط ، كما يأتي .
[ 8 ] لأنه السبب للجناية عرفا ، وتقدم أن الضمان على السابق تأثيرا .