ومع عدمه فلا ضمان [ 210 ] ، ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان إن صح نسبة التسبيب إليهما معا [ 211 ] ، وإلا فالضمان على المسبب فقط دون الآخر [ 212 ] ، ولا فرق في ذلك بين مالك الدابة وغيره [ 213 ] .
( مسألة 24 ) : لو ركب الصبي أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان على أحد [ 214 ] ، ولو أركبهما الولي فالضمان عليه [ 215 ] ، إن كان تسبيب منه وإن لم يكن تسبيب في البين وإنما راعى المصلحة فأركبهما لمصلحتهما فلا ضمان [ 216 ] ، وأما لو أركبهما غير الولي فإن لم يكن بإذن منه فالضمان عليه [ 217 ] ، ولو كان بإذنه فمع عدم التسبيب والتفريط فلا ضمان [ 218 ] ،
شرح
[ 210 ] للأصل ، بعد خروج الفرض عن مورد النص . والاحتياط في التصالح .
[ 211 ] لصدق التسبيب بالنسبة إليهما حينئذ معا .
[ 212 ] لفرض عدم صحة التسبيب بالنسبة إلى الآخر ، بأن يكون الآخر ضعيفا أو مريضا مثل الحمل الذي وضع على الدابة .
[ 213 ] لأن المدار على صدق التسبيب وعدمه ، فمع صدقه يضمن - مالكا كان أو غيره - ومع عدمه فلا يضمن كذلك .
[ 214 ] لعدم تسبيب في البين ، فلا موجب للضمان .
[ 215 ] لتحقق المقتضي للضمان - وهو التسبيب - وفقد المانع عنه .
[ 216 ] للأصل ، بعد عدم صدق التسبيب منه حينئذ ، بل المفروض أنه راعى المصلحة فتكون الجناية غير مربوطة به .
[ 217 ] لصدق التسبيب حينئذ .
[ 218 ] لعدم تحقق موجب الضمان حينئذ . وتقدم حكم ما لو أركب صبيين