تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
إلا إذا كان تسبيب في البين [ 219 ] . ( مسألة 25 ) : لو دخلت دابة شخص إلى زرع الغير سواء كان مختصا به أم مشتركا بينه وبين مالك الدابة - واستلزم إخراجها تلف زرع الغير لا يجوز له إخراجها إلا بإذنه [ 220 ] ، وإن أضرت الدابة بزرع نفسه [ 221 ] .
شرح
فتصادما ، فلا حاجة للتكرار . [ 219 ] من تنفير أو نحوه ، فيضمن المسبب حينئذ لقاعدة التسبيب ، وكذا لو كان مالك الدابة عالما بأن الدابة شاردة وتلقي ما عليها ، ولكن لم يخبر الراكب بذلك ، فيكون الضمان على المالك حينئذ . [ 220 ] لأن تصرفه حينئذ بدون إذنه تصرف في مال الغير من دون إحراز رضاه ، فلو أخرجها كذلك اثم ، ولو حصل ضرر بالخروج ضمن . [ 221 ] لأن الدابة والزرع ملكه ، وأن الناس مسلطون على أموالهم ، نعم لا بد أن يطلع الغير بذلك لفرض اشتراك الزرع . ولو توقف حفظ مال الغير على الإضرار بمال نفسه ، ففي وجوب حفظ مال الغير حينئذ إشكال ، بل منع إن لم تكن أهمية في البين .