والسائق يضمن ما تتلفه الدابة بأي جزء من بدنها [ 207 ] ، ولو كان لها سائق وقائد وراكب يشتركون الجميع في الضمان [ 208 ] ، ولو تعددت الدابة وساق الجميع شخص واحد أو قادها شخص واحد أو ركب واحد على إحداها وساق - أو قاد - البقية فمع تحقق التفريط ضمن المفرط الجناية [ 209 ] ،
شرح
ضامن لما كان من شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب موجبات الضمان : 1 و 2 .، وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا قال : « أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات ، فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب موجبات الضمان : 1 و 2 .، نعم لو هجمت عليه ودافع عن نفسه لم يكن على الدافع شيء ، ولا على مالكه ، لما مر في باب الدفاع ، والشك في شمول ما تقدم من الأدلة عليه ، وفي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال :
« سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكانت جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 من أبواب موجبات الضمان : 1 ..
[ 207 ] لاستيلائه عليها بتمامها ، ويتحقق التسبيب لا محالة ، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين ، وما تقدم من موثق العلاء بن الفضيل .
وأما التفصيل في معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام : « ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب موجبات الضمان : 5 .، يمكن أن يحمل على الغالب ، وإلا فلا بد من رد علمه إلى أهله .
[ 208 ] لتحقق التسبيب من كل واحد منهم في الجملة ، إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الاختصاص ، وكذا لو كان اثنان منهما .
[ 209 ] لتحقق التفريط الموجب للضمان ، فيكون الحكم مطابقا للقاعدة .