تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولو ركب على خلاف المعتاد - سواء كان وجهه إلى خلف الدابة أم كان على جهة اليمين أو اليسار - فالضمان يدور مدار صدق التسبيب وعدمه [ 203 ] ، ولو أوقفها ضمن ما تجنيه مطلقا - بيديها أو رجليها أو غير هما - [ 204 ] ، ولو ضربها المالك ضمن ما جنتها [ 205 ] ، ولو ضربها غيره ضمن ما تجنيه مطلقا [ 206 ] ،
شرح
باب المثال لجميع مقاديم بدنها ، خصوصا إذا كانت ذات لجام وكان بيد الراكب . ولا يجرى ما تقدم في المراكب المستحدثة في هذه الأعصار كالسيارة والقطارات وغير هما . [ 203 ] لتحقق المقتضي للضمان في صورة التسبيب ، ومع عدم صدقه أو الشك فيه فلا وجه للضمان ، وكذا الكلام فيما لو أفسدت شيئا برشاش بولها أو روثها . [ 204 ] لقاعدة التسبيب ، مضافا إلى النص ، والإجماع ، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب موجبات الضمان : 2 .، ولا فرق في الطريق بين الضيق والواسع وغير هما . [ 205 ] لتحقق التسبيب منه حينئذ ، وما يأتي من الروايات في غير المالك . [ 206 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في حديث : « أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر ، فقال : هو