تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ويقسّط الباقي على الآخرين [ 196 ] . ( مسألة 22 ) : لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجناية ضمنها [ 197 ] ، وكذا الصبي لو أدبه الولي بما هو مشروع واتفقت جناية [ 198 ] . ( مسألة 23 ) : راكب الدابة يضمن ما تجني بيديها وإن لم يكن بتفريط منه [ 199 ] ،
شرح
[ 196 ] لحصول التسبيب بفعلهم ، فإن كان الفعل خطأ محض فعلى العاقلة ، وإلا ففي أموالهم ، ولو كان الاشتراك بين شخصين سقط نصف الدية بموت أحدهما ، ولو كان بين الثلاثة سقط ثلثها وهكذا . [ 197 ] لعمومات الأدلة ، وظهور الإجماع ، والمشروعية لا تنافي ثبوت الضمان ، ولو اتفق أنها ماتت فلا قصاص ، لعدم استناد موتها إلى فعله بعد فرض المشروعية . نعم ، لو علم الزوج بذلك حينئذ ، كما لو علم أن الضرب المشروع بزعمه يوجب موتها لأجل جهات خارجية ، يتحقق القصاص . ومما ذكرنا ظهر حكم العكس بأن الزوجة ضربت الزوج وحصلت جناية عليه فعليها الضمان على كل حال إن لم يكن من الخطأ المحض ، وإلا فعلى العاقلة . [ 198 ] ظهر وجه ذلك مما مر . [ 199 ] لإطلاق النص ، والإجماع ، مضافا إلى تحقق التسبيب الذي هو أعم من التفريط ، ففي معتبرة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مرّ في طريق فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأن رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد