( مسألة 20 ) : لو كان يعلَّم أحدا السياقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلَّم [ 193 ] ، وإن الدية من ماله [ 194 ] .
( مسألة 21 ) : لو اجتمع أشخاص في هدم حائط ووقع على واحد منهم ومات سقط من الدية بقدر حصة الميت [ 195 ] ،
شرح
سليمان عليه السّلام الرسل والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب موجبات الضمان : 4 .، وغير هما من الروايات ، ويستفاد منها أن المدار على التسبيب - ليلا كان أو نهارا - ويختلف ذلك باختلاف البقاع والأمكنة بل المزروعات ، نعم الغالب أن أصحاب الزرع يحفظون مزارعهم في النهار دون الليل .
[ 193 ] لتحقق التسبيب منه حينئذ ، سواء كان المتعلم صبيا والمعلم وليه أم لم يكن كذلك .
[ 194 ] لأنه من القتل من شبيه العمد . نعم ، لو كان قاصدا القتل ، أو كان الفعل مما يحصل به القتل غالبا ، كان من العمد ويترتب عليه حكمه ، وكذا يضمن لو حصل منه تفريط . ولو تلف المعلم لم يكن شيء على المتعلم إن لم يحصل منه تسبيب في البين .
[ 195 ] لإقدامه على ذلك فيسقط من الدية بقدر حصته ، وأما رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته ، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب موجبات الضمان .، فلا تنافي ما ذكرنا ، لأن تضمين الباقين ديته أي بمقدار حصتهم لا تمام الدية ، بعد فرض هدرية حصته بالإقدام ، مضافا إلى المناقشة في سندها .