( مسألة 13 ) : إذا ألقى فضولات بيته المزلقة كقشر البطيخ أو الموز أو غيرهما - في الطريق أو أجرى الماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق إنسان ضمن [ 171 ] ، إلا إذا وضع العابر الكامل متعمدا رجله عليها فلا ضمان [ 172 ] ، ولو تلف به حيوان أو غير كامل شرعا ضمن [ 173 ] .
( مسألة 14 ) : لو وضع إناء على حائطه فسقط وتلف به نفس أو مال لم يضمن [ 174 ] ، إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق على نحو تقتضي السقوط عادة فإنه يضمن حينئذ [ 175 ] .
( مسألة 15 ) : يجب حفظ كل ما يكون تركه مضرا للغير وكان الحفظ تحت اختياره كالدابة الصائلة [ 176 ] ،
شرح
[ 171 ] لقاعدة التسبيب ، مضافا إلى الإجماع .
وقد يكون فيه القود كما إذا كان قاصدا لتلف الغير ، أو يكون الفعل مما يوجب التلف غالبا ، وفي غيرها يكون الضمان من ماله ، إلا في الخطأ المحض كما مر .
[ 172 ] لعدم تحقق التسبيب منه ، وأن التلف مستند إلى فعل نفسه ، وهو السبب القريب .
[ 173 ] لتحقق التسبيب منه عرفا .
[ 174 ] للأصل ، بعد عدم تحقق التسبيب منه ، وأن الوقوع مستند إلى القضاء والقدر .
[ 175 ] لتحقق التسبيب منه ، كما مر مكررا .
[ 176 ] لأن ترك التحفظ من الأسباب الموجبة للإضرار ، ويكون الضرر والجناية أو التلف ، مستندة إلى ترك التحفظ ، فيجب التحفظ لا محالة .