تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن [ 151 ] ، وكذا لو بناه في ملك الغير بلا إذن من المالك [ 152 ] ، وإن بناه في ملكه مستويا فمال إلى الشارع أو إلى غير ملكه ولم يتمكن من إزالته أو تصليحه لم يضمن [ 153 ] ، وإن تمكن منهما فهو ضامن [ 154 ] ، ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكن المالك من الإزالة [ 155 ] ، ولو كان الحائط لصبي فالضمان على الولي مع التفريط [ 156 ] ،
شرح
[ 151 ] لتحقق التسبيب منه حينئذ ، مضافا إلى الإجماع ، ولقاعدة نفي الضرر بناء - على أنها تثبت الضمان على ما هو الصحيح - كما اخترناه . [ 152 ] لتحقق التسبيب منه بالتعدي والعدوان . [ 153 ] لعدم تحقق التسبيب منه بعد فرض عدم قدرته على الإصلاح ، وهل يجب عليه إعلام الحاكم الشرعي بذلك ؟ الظاهر هو الوجوب بعد تحقق المعرضية لإضرار الغير - أو الوقوع في المهلكة - وعدم تمكنه من رفعه بالإصلاح ، والحاكم الشرعي يرى فيه ما تقتضي المصلحة ، فإن لم يفعل ذلك ولم يخبره فهو ضامن ، لتحقق التسبيب منه حينئذ . [ 154 ] لتحقق التسبيب منه حينئذ . [ 155 ] أما كون الضمان على الغير ، فلأنه الموجب للجناية حينئذ ، وأما لو تمكن المالك من الإزالة ولم يزله ، فالضمان عليه لصحة استناد الإتلاف إليه حينئذ بقاء وإن لم يكن مستند إليه حدوثا . والحاصل : أن المناط حكم ثقات أهل الخبرة بتحقق السببية من الباني للجدار مائلا في ملك الغير ، أو من المالك وكل من حكم بتحقق التسبب منه يترتب الضمان عليه ، وفي مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم الضمان ، إن لم تحكم القرائن المعتبرة بشيء . [ 156 ] لفرض ولايته على رفع الخطر ولم يفعل ذلك كما لو كان الحائط
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137 | السيد عبد الأعلى السبزواري