فلو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه الغير فلا ضمان [ 157 ] .
( مسألة 10 ) : لو أجج نارا في ملكه أو في مكان مباح بقدر حاجته لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت مالا أو نفسا [ 158 ] ، ويضمن لو أجج بمقدار زائد عن حاجته مع علمه بالتعدي إلى ملك الغير [ 159 ] ، ولو اقتضت العادة التعدي فيضمن سواء علم بها أم لم يعلم [ 160 ] ، ولو أجج زائدا على مقدار حاجته وتعدى ضمن بفعله [ 161 ] ، ولو أجج النار في ملك غيره بغير رضاه أو في الطريق العام لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها [ 162 ] ، وإن لم يقصد ذلك [ 163 ] .
شرح
لغائب ومال إلى ملك الغير أو إلى الطريق ، فالمرجع الحاكم الشرعي ، لأنه ولي الغائب .
[ 157 ] لإسقاطه بالإبراء .
[ 158 ] للأصل ، بعد ظهور الإجماع ، وعدم تحقق التسبيب منه بحسب الانظار العرفية .
[ 159 ] لتحقق التسبيب منه حينئذ .
[ 160 ] لفرض أنها جرت على التعدي ، وهو أججها في مورد حصول العادة ، فيكون ذلك نظير الأسباب التوليدية التي فيها الضمان .
[ 161 ] لتحقق التسبيب منه حينئذ .
نعم لو علم بعدم التعدي ، ولم تقتض العادة ذلك أيضا ، فاتفق حصول أمر غير مترقب ، فلا ضمان عليه حينئذ لعدم تحقق التسبيب منه .
[ 162 ] لتحقق العدوان حدوثا وبقاء فيضمن ما تلف من الأموال ، وتجب الدية ، لأنه من القتل شبه العمد ، إلا أن يقصد القتل ، أو يكون الفعل كذلك غالبا وإن لم يقصده ، فتترتب عليه أحكام العمد .
[ 163 ] لعدم مدخلية القصد في الضمان ، وأن ذلك من سنخ الأفعال