إن لم يثبت كذبها وإلا فلا يقبل قولها وتلزمها الدية إن لم تحضره بعينه [ 119 ] ، ولو لم يعلم كذبها كان القول قولها مع اليمين [ 120 ] ، ولو ادّعت تلف الولد صدقت مع اليمين [ 121 ] ، وحينئذ فلا قصاص ولا دية [ 122 ] .
شرح
وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال عليه السّلام : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب موجبات الضمان : 2 ..
[ 119 ] لتحقق الضمان بالاستيلاء على الولد ما لم ترده بعينه ، وإلا فالدية من مالها ، مضافا إلى الإجماع .
[ 120 ] لأنها أمينة و « ليس على الأمين إلا اليمين » .
[ 121 ] أما التصديق فلفرض أنها أمينة ما لم تثبت خلافها بالحجة الشرعية ، وأما اليمين فلفضل الخصومة كما مر مكررا .
ودعوى : أن عليها الدية لأن الأمانة ترفع القود ، ولا تنافي ما تقدم من أصالة الضمان على النفس إلا ما خرج بالدليل .
غير صحيحة ، لأن الأمانة بإطلاقها تنفي كل ضمان ، قصاصا كان أو غيره ، إلا إذا دلّ دليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك .
[ 122 ] لعدم تحقق موجبهما بعد فرض أنها مأمونة ، نعم لو ثبت موجب كل واحد منهما بالحجة الشرعية يترتب عليه أثره .