( مسألة 39 ) : لو دفعت الظئر الولد إلى امرأة أخرى من دون إذن وليه وحصلت جناية على الولد ضمنها الظئر [ 116 ] ، ولو ادعت الإذن وأنكره ولي الصبي قدم قول الولي [ 117 ] .
( مسألة 40 ) : لو أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت [ 118 ] ،
شرح
« قلت له رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال عليه السّلام : تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب القصاص في النفس : 3 .، أي تقاد المرأة كما تؤخذ منها الدية للرجل الأجنبي المقتول ، لأنها السبب في قتله ، ولا شيء على المباشر لأنه أدخل دار غيره بغير إذنه . نعم لو دخل الرجل باختياره وأن المرأة هيأت له الطريق والمكان كان دمه هدرا .
[ 116 ] لتحقق التفريط حينئذ منها ، وخروجها عن الأمانة ، فيكون الضمان من مالها وتدلّ على ما ذكرنا معتبرة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده ، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى ، فغابت به حينا ، ثمَّ إن الرجل طلب ولده من الظئر التي أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرت وأقرب بقبضها ولده ، وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ، فقال عليه السّلام : عليها الدية أو تأتي به » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 80 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 2 .، وقريب منها غيرها ، ولا فرق في الجناية بين القتل أو غيره من الجنايات على الطرف لما تقدم .
[ 117 ] للأصل ، ما لم تقم البينة على دعواها .
[ 118 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ جاءت بالولد