تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 33 ) : لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت الجارية المركوبة فصرعت الراكبة فحصلت جناية فالدية على الناخسة ولا شيء على المنخوسة [ 100 ] .
شرح
وأما معتبرة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب قصاص النفس : 1 .، فإن أمكن حملها على ما ذكرنا ، وإلا فلا بد من رد علمها إلى أهلها . [ 100 ] لتحقق السببية من الناخسة فيكون الضمان عليها . فيدخل . تارة : في القتل العمدي . وأخرى : في شبه العمد . وأما رواية أبي جميلة : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موجبات الضمان : 1 و 2 .، فأسقطتها عن الاعتبار ضعف سندها ، وعدم الجابر لها . وأما ما عن المفيد في الإرشاد : « أن عليا عليه السّلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى علي عليه السّلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة ، فبلغ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فأمضاه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موجبات الضمان : 1 و 2 .، يمكن حمله على الجهات الخارجية التي يراها الحاكم الشرعي ، إذ قد يختلف الحكم باختلاف تلك الجهات ، وإلا