( مسألة 27 ) : لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد [ 77 ] ، يضمن الحي نصف دية التالف [ 78 ] ، وإذا كانا عبدين سقطت جنايتهما [ 79 ] .
( مسألة 28 ) : لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا وماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما [ 80 ] ، وثبت النصف الآخر [ 81 ] ، وإن مات الجنين ثبت في مال كل منهما نصف دية الجنين [ 82 ] ،
شرح
[ 77 ] بأن قصد الاصطدام ، ولم يقصد القتل ، أو لم يكن الفعل مما يقتل به غالبا ، كما مرّ .
[ 78 ] لأن التلف حصل من فعلهما ، فيهدر النصف مقابل فعله ، ويضمن النصف الآخر ، مضافا إلى الإجماع .
وأما موثق صالح بن عقبة عن أبي موسى عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب موجبات الضمان : 1 .، أسقطه عن الاعتبار عدم عامل به ، ويمكن حمله على ما ذكرنا من ضمان النصف لا تمام الدية .
[ 79 ] لأن جناية العبد تتعلق برقبته ، وفات بتلفه ما على الطرف الآخر ، والولي لا يضمن شيئا ، فيكون نصيب كل منهما يذهب هدرا لاستناده إلى فعل نفسه ، والنصف الآخر ينتفي بانتفاء الموضوع .
[ 80 ] لما مر في المسألة السابقة من أن الجناية حصلت من فعلهما .
[ 81 ] لأن التلف حصل بفعل كل منهما ، فيهدر النصف في مقابل فعلها ، وتضمن النصف الآخر كما مر .
[ 82 ] لأن الموت حصل بفعلهما فلا تذهب الجناية هدرا ، فتضمن كل