تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 19 ) : لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حين الفرار في بئر أو من شاهق وهلك فإن كان الإيقاع بعمده واختياره فلا ضمان في البين [ 51 ] ، وإن كان وقوعه في البئر أو من الشاهق لدهشة عرض عليه فوقع فيها فالضمان على المخيف [ 52 ] ، ولو شك أنه من أيهما فلا شيء عليه [ 53 ] ، وكذا لو التجأ إلى طريق فافترسه الأسد [ 54 ] . ( مسألة 20 ) : لو أخاف شخص أحدا وحصل من الإخافة مرض يضمن المخيف [ 55 ] ، بلا فرق فيها بين أن يكون للتأديب أو لغيره [ 56 ] ، نعم لو أخاف شخص حيوانا وحصل منها مرض على إنسان لم يقصده لا شيء على المخيف [ 57 ] .
شرح
[ 51 ] لفرض أنه اختار ذلك بعمده فرارا عن المخيف . [ 52 ] لأنه السبب حينئذ لقتله ، فتتعين الدية إن لم يقصد القتل ، وإلا فالقصاص كما مر . [ 53 ] للأصل ، بعد عدم الدليل على الضمان في مثله . [ 54 ] لجريان جميع ما مر فيه بلا فرق . نعم لو اضطره إلى طريق يعلم المخيف أنه فيه الأسد ويفترسه ، وقصد ذلك ، يكون من العمد وفيه القصاص ، وإلا فمن شبه العمد ويكون فيه الدية ، كما مر . [ 55 ] لقاعدة التسبيب كما تقدم . [ 56 ] لأن الإذن في التأديب الشرعي أعم من الضمان . [ 57 ] للأصل ، بعد عدم تحقق التسبيب منه ، وعدم كون الفعل مما يتخوف به غالبا ، وإلا فضامن ، وكذا لو أخاف زيدا ولكن حصلت الجناية على عمرو الذي لم يقصده أصلا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111 | السيد عبد الأعلى السبزواري