تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( مسألة 9 ) : يثبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه بالنفس ولا بالطرف وكانت السلامة معه غالبا [ 28 ] ، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة [ 29 ] ، ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير للنفس أو الطرف كالهاشمة والمنتقلة ولا فيما لا يمكن الاستيفاء إلا بزيادة أو نقيصة كالجائفة والمأمومة ولا في كسر شيء من العظام [ 30 ] .
شرح
والمهزول بعد تحقق أصل الموضوع . والسمحاق : جلدة رقيقة فوق العظم ، والموضحة : هي التي تبدي بياض العظام ، فلا يعتبر العمق فيهما لتعسر ذلك عرفا ولما مر . [ 28 ] للعموم ، والإطلاق ، والاتفاق ، وقاعدة : « تقديم الأهم على المهم » . [ 29 ] لعدم التغرير للنفس ، ولا للطرف فيها بحسب المتعارف ، والحارصة : هي الشجة التي تشق الجلد قليلا . والمتلاحمة : هي الشجة التي تشق اللحم ولا تصدع العظم ، وقد تكون التي برأت شقها والتحمت ، والسمحاق هي التي بلغت السمحاقة ، أي الجلدة الرقيقة المغشية للعظام ، والموضحة : هي التي كشفت عن العظم . [ 30 ] لفرض وجود التغرير والخطر فيها . وعن علي عليه السلام : « لا قصاص في عظم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب قصاص الطرف : 2 .، وفي مقطوعة أبان : « الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب قصاص الطرف : 1 .، وقريب منها غيرها . وأما معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما أرش أو قود ؟ فقال : قود ، قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ قال : إن