( مسألة 6 ) : لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه الأولى فالأولى ثمَّ عليه الدية للباقين [ 22 ] ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله ثبتت الدية [ 23 ] .
الرابع : التساوي في الشجاج طولا وعرضا بل وعمقا ونزولا مع الإمكان عرفا وعدم المحذور [ 24 ] .
( مسألة 7 ) : لو تحققت زيادة في القصاص من غير عمد فلا بد من تداركها بالأرش [ 25 ] ، ولو لم يكن إلا بالنقص يثبت الأرش في الزائد [ 26 ] .
( مسألة 8 ) : لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالسمحاق والموضحة فلا وجه لاعتباره [ 27 ] .
شرح
يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا بالعكس ، كما يأتي .
[ 22 ] لإطلاق أدلة القصاص ، ومعتبرة السجستاني فيما أمكن فيه الاقتصاص ، وأدلة الدية فيما لا يمكن ، كما يأتي .
[ 23 ] لعدم المحل للاقتصاص ، فينتقل الحكم إلى الدية لا محالة .
[ 24 ] لإطلاق أدلة القصاص والمثلية ، ومراعاة العدل المقطوع به من مذاق الشرع ، والإجماع في الأولين بل في الجميع . ومن نسب إليه عدم الاعتبار في الأخير إنما ذهب إليه مع عدم الإمكان ، وأما معه بما هو سهل يسير فلا وجه له ، والمتيقن من الإجماع على فرض تحققه إنما هو الأول .
[ 25 ] لحصول الزيادة بسبب فعله ، وهو نحو نقص فلا بد من التدارك بالأرش ، وسيأتي التفصيل في مقدارها إن شاء الله تعالى .
[ 26 ] لفرض استناده إليه ، فلا بد من تداركه بالعوض إن لم يرض المجني عليه بترك القصاص وأخذ كامل الدية .
[ 27 ] لقاعدة : ( انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ) ، بلا فرق فيهما بين السمين