تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
( مسألة 6 ) : لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه الأولى فالأولى ثمَّ عليه الدية للباقين [ 22 ] ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله ثبتت الدية [ 23 ] . الرابع : التساوي في الشجاج طولا وعرضا بل وعمقا ونزولا مع الإمكان عرفا وعدم المحذور [ 24 ] . ( مسألة 7 ) : لو تحققت زيادة في القصاص من غير عمد فلا بد من تداركها بالأرش [ 25 ] ، ولو لم يكن إلا بالنقص يثبت الأرش في الزائد [ 26 ] . ( مسألة 8 ) : لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالسمحاق والموضحة فلا وجه لاعتباره [ 27 ] .
شرح
يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا بالعكس ، كما يأتي . [ 22 ] لإطلاق أدلة القصاص ، ومعتبرة السجستاني فيما أمكن فيه الاقتصاص ، وأدلة الدية فيما لا يمكن ، كما يأتي . [ 23 ] لعدم المحل للاقتصاص ، فينتقل الحكم إلى الدية لا محالة . [ 24 ] لإطلاق أدلة القصاص والمثلية ، ومراعاة العدل المقطوع به من مذاق الشرع ، والإجماع في الأولين بل في الجميع . ومن نسب إليه عدم الاعتبار في الأخير إنما ذهب إليه مع عدم الإمكان ، وأما معه بما هو سهل يسير فلا وجه له ، والمتيقن من الإجماع على فرض تحققه إنما هو الأول . [ 25 ] لحصول الزيادة بسبب فعله ، وهو نحو نقص فلا بد من التدارك بالأرش ، وسيأتي التفصيل في مقدارها إن شاء الله تعالى . [ 26 ] لفرض استناده إليه ، فلا بد من تداركه بالعوض إن لم يرض المجني عليه بترك القصاص وأخذ كامل الدية . [ 27 ] لقاعدة : ( انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ) ، بلا فرق فيهما بين السمين
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10 | السيد عبد الأعلى السبزواري