ولا تلحق بها الأم [ 38 ] ، ولو ادعيت الظئر أن الظؤرة لدفع الفقر والمعيشة لا لشأن الفخر يقبل قولها [ 39 ] ، وكذا لو ادعت أن التلف لم يكن مستند إليها [ 40 ] .
( مسألة 15 ) : لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت يضمن الدية في ماله [ 41 ] ،
شرح
عاقلتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 1 .، ويمكن أن يقال : إن الظؤرة لإمرار المعيشة فالغالب تكون عن فقر واحتياج ، فيكون الضمان على العاقلة بعد فرض كون التلف عن خطأ محض ، بخلاف ما إذا كانت الظؤرة للعز والفخر .
[ 38 ] للأصل ، وعدم التعدي عن مورد النص ، فتدخل في المسألة السابقة .
[ 39 ] لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي : « إنما الظئر مأمونة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب موجبات الضمان 2 .، وأنها أعرف بنفسها من غيرها . نعم عليها اليمين لقطع النزاع ، كما مر في الحدود .
[ 40 ] للأصل ، ولما مر في سابقة .
[ 41 ] لأنه من القتل شبه العمد ، فلا قود فيه ، وإنما تثبت الدية كما مرّ ، مضافا إلى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : « أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ؟ قال عليه السّلام : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » ولا فرق في الجماع بين القبل والدبر لما عرفت ، وفي معتبرة زيد عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال :
عليه الدية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 من أبواب موجبات الضمان 2 .، كما لا فرق بين النكاح أن يكون منقطعا أو دائما ، حتى لو كان الوطء بشبهة ، بل لو حصل العنف بين أجنبيين من غير جماع ولم يقصد القتل ومات أحدهما كذلك ، لما عرفت من أن الدية حسب القاعدة فتثبت في الجميع .