تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 11 ) : لو ادّعى الطبيب أخذ البراءة من المريض وأنه لا يكون ضامنا لما أتلف وأنكرها المريض يقدم قول المريض [ 29 ] ، وكذا لو ادّعى الطبيب البراءة مطلقا وادّعى المريض أنها كانت على وجه خاص [ 30 ] . ( مسألة 12 ) : الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ [ 31 ] وكذا إذا لم يتجاوزه ولكن علم بأن الختان يضر الطفل ومع ذلك ختنه وتلف [ 32 ] ، إلا أن يأخذ البراءة من وليه [ 33 ] . ( مسألة 13 ) : لو استند الإتلاف إلى النائم بانقلابه أو بسائر حركاته فهو على أقسام :
شرح
[ 29 ] للأصل ، إلا إذا أثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة . [ 30 ] للأصل ، ما لم يثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة . [ 31 ] للتعدي الموجب للضمان ، ولمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « إن عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب موجبات الضمان : 2 .، مضافا إلى الإجماع ، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان ماهرا أو غير ماهر قصّر أو لم يقصّر في القطع أو في العلاج . [ 32 ] لأصالة الضمان على ما تقدم ، ولاستناد الضرر إليه عرفا ، لفرض علمه بذلك . نعم ، إذا لم يعلم بذلك ولم يحصل منه التعدي والتفريط في العلاج وحصل الضرر من مجرد الختان ، لا يكون ضامنا لفرض الإذن من الشارع فيه ، ولا يختص ما ذكرنا بالختان ، بل يجري في مثل الحجامة والاحتقان بالإبر والفصد وقلع الأسنان والعمليات الجراحية في الجملة . [ 33 ] لما تقدم من أنه لا ضمان مع أخذ البراءة ، إلا مع التعدي والتفريط .