وتقطع الشلاء بالصحيحة [ 9 ] ، والمرجع في تشخيص الشلل هو العرف وأهل الخبرة [ 10 ] .
( مسألة 3 ) : لو خيف من السراية يبدل بالدية [ 11 ] .
( مسألة 4 ) : لا فرق في اليد بين القويّة والضعيفة والصحيحة والمجروحة فتقطع القويّة بالضعيفة والصحيحة بالمجروحة ونحو ذلك [ 12 ] ، وفي إلحاق شلل الأصابع باليد الشلاء فيما تقدم من التفصيل وجه [ 13 ] .
الثالث : التساوي في المحل مع وجوده فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار [ 14 ] ،
شرح
رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب ديات الأعضاء : 1 ..
[ 9 ] للإطلاق ، والعموم ، وظهور الإجماع وعدم الدليل على الخلاف ، وقولهم عليهم السلام « إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس : 10 ..
[ 10 ] كسائر الموضوعات التي يرجع فيها إلى العرف ، وأهل الخبرة بها ، بعد أن لم يرد فيها دليل شرعي بالخصوص .
[ 11 ] تحفظا على النفس من خطر السراية ، وهي أهم من الطرف ، مضافا إلى الإجماع .
[ 12 ] كل ذلك للعموم ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 13 ] لدعوى القطع بوحدة المناط ، فيلحق عند من حصل له القطع بها دون غيره ، والظاهر اختلافه باختلاف الموارد وأقسام الشلل .
[ 14 ] لظاهر الآية الشريفة الدالة على اعتبار المثلية ، وهو المنساق من قوله