تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وتقطع الشلاء بالصحيحة [ 9 ] ، والمرجع في تشخيص الشلل هو العرف وأهل الخبرة [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : لو خيف من السراية يبدل بالدية [ 11 ] . ( مسألة 4 ) : لا فرق في اليد بين القويّة والضعيفة والصحيحة والمجروحة فتقطع القويّة بالضعيفة والصحيحة بالمجروحة ونحو ذلك [ 12 ] ، وفي إلحاق شلل الأصابع باليد الشلاء فيما تقدم من التفصيل وجه [ 13 ] . الثالث : التساوي في المحل مع وجوده فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار [ 14 ] ،
شرح
رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. [ 9 ] للإطلاق ، والعموم ، وظهور الإجماع وعدم الدليل على الخلاف ، وقولهم عليهم السلام « إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس : 10 .. [ 10 ] كسائر الموضوعات التي يرجع فيها إلى العرف ، وأهل الخبرة بها ، بعد أن لم يرد فيها دليل شرعي بالخصوص . [ 11 ] تحفظا على النفس من خطر السراية ، وهي أهم من الطرف ، مضافا إلى الإجماع . [ 12 ] كل ذلك للعموم ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق . [ 13 ] لدعوى القطع بوحدة المناط ، فيلحق عند من حصل له القطع بها دون غيره ، والظاهر اختلافه باختلاف الموارد وأقسام الشلل . [ 14 ] لظاهر الآية الشريفة الدالة على اعتبار المثلية ، وهو المنساق من قوله