تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الرابع : ما إذا سرق بعد ذلك ولو في السجن فيقتل حينئذ [ 7 ] ، هذا إذا تكررت السرقة مع تخلل الحدّ في البين ولو تكررت مع عدم تخلله يكفي حدّ واحد للجميع [ 8 ] . ( مسألة 1 ) : لا فرق فيما مرّ بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد [ 9 ] .
شرح
الأجلة ، فيجبره الحاكم بالإنفاق على نفسه مباشرة أو تسبيبا . [ 7 ] نصوصا ، وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في موثق سماعة : « إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 11 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « من سرق في السجن قتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 11 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 8 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة ، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى يقطع ، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب حد السرقة : 1 .، وهو موافق للقاعدة ، لأن الحكم تعلَّق بالطبيعة ، ولا تكرر فيها ، ويأتي ما يتعلق بالمقام بعد ذلك إن شاء اللَّه تعالى . [ 9 ] للإطلاق الشامل للجميع ، مضافا إلى الإجماع . نعم للحاكم الشرعي الولاية أن يدفع الكافر إلى حكام ملتهم ، ليجري عليه عقوبتهم المقررة عليه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99 | السيد عبد الأعلى السبزواري