( مسألة 7 ) : مصارف تجهيزات الدفن من تركة الجاني وإن لم يكن له تركة فمن بيت مال المسلمين وإلا فتجب كفاية [ 10 ] .
( مسألة 8 ) : لا يجوز تشريح بدنه بعد القود [ 11 ] .
( مسألة 9 ) : لو أراد الولي القود من الجاني فخلَّصه شخص منه ، سجن الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه فالدية على الشخص الذي خلَّصه [ 12 ] .
شرح
على ذلك أيضا .
[ 10 ] لما تقدم في تجهيزات الميت ، فلا حاجة للإعادة هنا مرة أخرى .
[ 11 ] لأصل ، والعمومات ، والإطلاقات ، بل ذلك مثلة ، وهي محرمة كما تقدم ، وعن علي عليه السّلام « لا يمثل بالرجل ، فإني سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 62 من أبواب قصاص النفس الحديث : 6 ، 2 .، ومرّ قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « لا يترك يعبث به » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 62 من أبواب قصاص النفس الحديث : 6 ، 2 ..
[ 12 ] لقاعدة التسبيب ، وعن الصادق في معتبرة حريز : « في رجل قتل رجلا عمدا ، فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلَّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال عليه السّلام : أرى أن يحبس الذين خلَّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب قصاص النفس ..
إلى هنا انتهى هذا المجلد والحمد للَّه تعالى على ما تفضل ، ويبدأ الجزء التاسع والعشرون إن شاء اللَّه تعالى ب ( فصل في قصاص الأطراف ) .
محمد الموسوي السبزواري
7 / 5 / 1406 .