تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الفصل الرابع في حدّ السارق وأحكامه وله أقسام أربعة [ 1 ) : الأول : من سرق في المرة الأولى قطعت منه الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك الراحة والإبهام [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] للأدلة التي يأتي التعرض لها تفصيلا إن شاء اللَّه تعالى . [ 2 ] إجماعا ، بل ضرورة من المذهب ، ونصوصا ، منها قول أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم : « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج ، فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا ، فدعاهم فقال : يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن تبتم وعلم اللَّه منكم صدق النية ، تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة ، فإن لم تتوبوا ولم تفعلوا عما أنتم عليه ، جرتكم أيديكم إلى النار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب حد السرقة : 2 .. وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد السرقة : 4 .. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث السرقة : « وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، وكان لا يرى أن