تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الثالث : من سرق ثالثة مع ذلك يحبس دائما حتى يموت [ 5 ] ، ويجري عليه من بيت المال إن لم يكن له مال [ 6 ] .
شرح
القدم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 8 و 5 و 2 و 3 و 14 و 16 .. وعنه عليه السّلام أيضا في معتبرة محمد بن يحيى : « إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلَّي ويعبد اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 8 و 5 و 2 و 3 و 14 و 16 .، إلى غير ذلك من الروايات ، مع أنه إذا تردد بين الأقل والأكثر يؤخذ بالأقل ، للشبهة الدارئة للحدّ بالنسبة إلى الأكثر . [ 5 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة حماد : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثّل ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 8 و 5 و 2 و 3 و 14 و 16 .. ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال عليه السّلام : استودعه في السجن أبدا وأغني [ أكفي ] عن الناس شره » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 8 و 5 و 2 و 3 و 14 و 16 .. ومنها : صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمَّ إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 8 و 5 و 2 و 3 و 14 و 16 .إلى غير ذلك من الروايات . [ 6 ] أما الاجراء من بيت المال ، فللإجماع ، والنصوص ، منها قول الصادق عليه السّلام في موثق سماعة : « فإن عاد حبس في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 8 و 5 و 2 و 3 و 14 و 16 .. وعن علي عليه السّلام في معتبر السكوني في من سرق ثلاثا : « استودعه في السجن وأنفق عليه من بيت المال » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد السرقة : 4 و 8 و 5 و 2 و 3 و 14 و 16 .، إلى غير ذلك من الروايات . وأما اعتبار الفقر ، فلأنه المنساق من الأدلة ، مضافا إلى ظهور إجماع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 98 | السيد عبد الأعلى السبزواري