تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولو أقر مرة واحدة فلا قطع وإن ضمن المال [ 2 ] ، وتثبت أيضا بشهادة عدلين [ 3 ] ، ولا يقطع بشهادة النساء منفردات أو منضمات [ 4 ] ،
شرح
حرا كان أو عبدا ، حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ - إلى أن قال - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مقدمات الحدود : 1 .، محمول - على التقية ، لذهاب جمع من العامة بل أكثرهم كأبي حنيفة وعطاء والثوري والشافعي وغيرهم إلى ذلك ( 2 )( 2 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 91 ط : بيروت .- أو متروك لإعراض المشهور عنه . [ 2 ] أما عدم القطع ، فلعدم تمامية الإثبات شرعا . وأما الضمان ، فلكفاية الإقرار مرّة واحدة ، كما تقدم في كتاب الإقرار . [ 3 ] للإجماع ، وعموم ما دلّ على حجّية البيّنة ، وخصوص ما ورد في أبواب السرقة ، مثل ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد ابن قيس قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب الشهادات الحديث : 1 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « يدرأ عنه القطع ، إلا أن تقوم عليه بينة فان قامت البينة عليه قطع » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد السرقة : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 4 ] لما تقدم في كتاب الشهادات ( 5 )( 5 ) راجع المجلد السابع والعشرين : صفحة : 196 .، من عدم قبول شهادتهن في الحدود ، مضافا إلى الأصل بعد عدم دليل على الاعتبار . نعم يكتفى بها في الضمان ، كما مرّ في كتاب الشهادات .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 91 | السيد عبد الأعلى السبزواري