الفصل الثالث
في ما يثبت به السرقة
( مسألة 1 ) : تثبت السرقة بالإقرار بها مرتين [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] على المشهور ، لنصوص كثيرة منها : رواية جميل بن دراج المنجبرة عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السرقة : 1 و 6 و 4 ..
ومنها : روايته الأخرى عن الصادق عليه السّلام : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرات » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السرقة : 1 و 6 و 4 ..
ومنها : رواية أبان بن عثمان عنه عليه السّلام أيضا قال : « كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزنا إذا أقرّ على نفسه أربع مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السرقة : 1 و 6 و 4 .، إلى غير ذلك من الروايات ، مضافا إلى فحوى الإطلاقات الدالة على حجّية إقرار من أقرّ على نفسه .
وما دلّ على الخلاف ، مثل رواية فضيل عن الصادق عليه السّلام : « إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرة واحدة عند الإمام ، قطع » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد السرقة : 3 .، وروايته الأخرى قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحدّ من حدود اللَّه مرة واحدة ،