( مسألة 18 ) : هل يجرى حكم السرقة في أخذ الماء والكهرباء وغيرهما بعد تملك المالك الخاص لهما [ 37 ] ، من مجاريهما أو لا ؟ وجهان [ 38 ] .
( مسألة 19 ) : لو سرق الحرز وما فيه يقطع مع تحقق سائر الشرائط [ 39 ] ، وكذا يقطع لو سرق المركوبات الحديثة كالسيارات وغيرها لو أخذها من محل المعدة لها لحفظها [ 40 ] .
( مسألة 20 ) : لا فرق فيما مر من أحكام السرقة بين أقسام المسلمين وإن اختلفت مذاهبهم فيقطع ما لم يحكم الشرع بإباحة مال المسروق منه [ 41 ] .
شرح
المؤمنين عليه السّلام برجل نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين عليه السّلام بشعره فضرب به الأرض ، ثمَّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم ، فوطؤوه حتى مات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد السرقة : 3 .، وقريب منه غيره . لكن ليس في شيء منها فوت السلطان ، والتكرار في فعله لعله استفيد من لفظ المبالغة . والتهجم على الدماء بغير نص صحيح ودليل صريح مشكل ، أعاذنا اللَّه تعالى من الزلل .
[ 37 ] أي بعد الدخول في الملك ، أو المرور على المقاييس المتداولة لهذه الأمور في هذه الأعصار أو الأخذ من داخل بيت الجار مثلا ، بحيث يصدق عرفا أنه ملكه بالحيازة أو التملك .
[ 38 ] من كونهما مالا ذات قيمة محرزة لدى العرف وفي حرز ، وبعد فرض تحقق سائر الشرائط ، فتشمله الأدلة لا محالة ، فيقطع ان بلغ النصاب . ومن احتمال الانصراف عنهما ، ولكنه ضعيف جدا .
[ 39 ] لوجود المقتضي للقطع وفقد المانع ، فتشمله الأدلة لا محالة .
[ 40 ] لعين ما مر في سابقة .
[ 41 ]
أما الأول : فلإطلاق الأدلة ، وإجماع المسلمين ، فلو سرق المالكي