( مسألة 21 ) : لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا وسرق منه ثمَّ بان الخلاف ، فإن كان زعمه مستندا إلى المساهلة والمسامحة في دينه يقطع [ 42 ] ، وإلا فيشكل [ 43 ] .
شرح
من الحنفي أو بالعكس ، يقطع مع تحقق سائر الشرائط .
وأما الثاني : فلأنه مع حكم الشرع بإباحة مال المسروق منه ، فلا موضوع للقطع حينئذ .
[ 42 ] للعمومات ، والإطلاقات الدالة على القطع - كما مر - بعد عدم دخوله في الشبهة الدارئة للحدّ عند المتشرعة .
[ 43 ] لاحتمال كون ذلك من الشبهة الدارئة للحدّ . واللَّه العالم بالحقائق .