( مسألة 11 ) : لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه فسرق منه مال المستعير قطع وكذا لو آجر بيتا وسرق منه مال المستأجر [ 22 ] .
( مسألة 12 ) : لو كان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالكه الذي له هتكه [ 23 ] ، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخذ ماله فقط لم يقطع وعليه ضمان ما أتلفه من الحرز [ 24 ] ، وكذا إن كان ماله مخلوطا بمال مالك الحرز بما لا تتميز وأخذ بقدر ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب [ 25 ] .
شرح
تقطع يده ، والثانية : إن كان وطأها جلد الحدّ ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحدّ ، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب حدّ السرقة الحديث : 1 و 3 ..
وفي خبر عبد اللَّه بن طلحة . قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران ، فيبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد يبيعان أنفسهما ، ويفران بأموال الناس ؟ قال : تقطع أيديهما ، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب حدّ السرقة الحديث : 1 و 3 ..
[ 22 ] لوجود المقتضي للقطع في كل منهما وفقد المانع عنه بعد تحقق جميع الشرائط ، كما هو المفروض ، فتشمله العمومات بلا مقيد ومخصص .
[ 23 ] لأنه لا يصدق الحرز بالنسبة إلى من يكون مسلطا على الهتك ، وعن جمع إن الإحراز بغير الحق كغير المحرز .
[ 24 ] أما عدم القطع ، فلعدم تحقق السرقة بأخذ مال الغير . وأما الضمان فلقاعدتي اليد ، وأن من أتلف مال الغير فهو له ضامن .
[ 25 ] لعدم تحقق سرقة النصاب المعتبر في القطع ، فلا موضوع له حينئذ .