( مسألة 6 ) : إذا سرق شيئا بزعم عدم كونه بقدر النصاب فبان بقدره يقطع وفي عكسه لا يقطع [ 11 ] .
( مسألة 7 ) : تقدم أنه يعتبر في السرقة هتك الحرز فيكون المدار في تحققها عليه [ 12 ] ، ففي السرقة من الجيب إن كان بحيث يصدق عليه الحرز يقطع [ 13 ] ، وإن صدق عدمه أو شك في الصدق وعدمه لا يقطع [ 14 ] ، ولكن الإثم والضمان ثابتان على كل حال [ 15 ] .
شرح
الأقل فقط ، دون غيره .
[ 11 ] لتحقق السرقة في الأول بعد تحقق سائر الشرائط - كما هو المفروض - فتشمله الإطلاقات ، والعمومات ، بخلاف الثاني لعدم تحقق الشرط .
نعم للحاكم الشرعي تعزيره ، لما مر مكررا من أن له الولاية على ذلك .
[ 12 ] لما مر في الشرط السابع مما يعتبر في السارق .
[ 13 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فلا بد من القطع بعد تحقق جميع الشرائط .
[ 14 ] أما الأول : فلعدم تحقق الموضوع ، لفرض صدق السرقة من غير حرز .
وأما الثاني : فلتحقق الشبهة الدارئة للحدّ كما تقدم مكررا .
[ 15 ] لتحقق الظلم والعدوان .
هذا كله بحسب القاعدة ، مضافا إلى الإجماع ، وقول الصادق عليه السّلام في موثق السكوني : « قد أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بطرار قد طرّ دراهم من كمّ رجل فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب حد السرقة : 2 ..
وفي رواية أخرى مثله إلا أن فيها : « وإن كان طرّ من قميصه الأسفل