تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( مسألة 3 ) : لا فرق في الذهب المسروق بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع [ 5 ] ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم يبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : المراد بالمسكوك ما كان رائجا معاملة فلا اعتبار بربع قيمته ما ليس كذلك [ 7 ] ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار بربع قيمته في تحقق النصاب ، فإذا سرق بمقدار ربع قيمته ولم يكن بقدر ربع قيمة الرائج فلا قطع [ 8 ] ، فلو فرض رواج دينارين مختلفتين لأجل نفس السكة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما يقطع ببلوغ قيمة الأكثر دون الأقل [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : نصاب القطع الذي هو ربع دينار أو ما بلغ قيمته هو أقل ما يقطع به وليست الزيادة عليه مقدرة بقدر معين بل يقطع مطلقا بلغت الزيادة ما بلغت [ 10 ] .
شرح
التقية ( 1 )( 1 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 253 .، أو محامل أخرى كما لا يخفى . [ 5 ] للصدق العرفي في تحقق النصاب ، فيشمله الإطلاقات ، والعمومات ، والاتفاق ، كما مر . [ 6 ] لعدم صدق النصاب ، فلا موضوع حتى يترتب الحكم . [ 7 ] لأن هذا هو المنساق من الأدلة والفتاوى . [ 8 ] للأصل ، بعد انسباق خصوص الرائج من الأدلة . [ 9 ] لتحقق الشبهة في الفرض بالنسبة إلى الأقل بعد الشك في صحة التمسك بالإطلاقات مثل المقام ، وأما لو بلغ النصاب قيمة الأكثر ، فيقطع للإطلاقات ، والعمومات ، بلا مقيد ، ومخصص . [ 10 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وأن التحديد بالربع - كما مر - إنما هو بالنسبة إلى