شرح
حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع علي عليه السّلام في بيضة حديد » ، إلى غير ذلك من الروايات .
وما يظهر منه الخلاف مثل ما دلّ على أن النصاب في السرقة خمس دينار ، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار ، إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة : 12 و 3 و 11 و 10 و 14 و 9 .، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة : 12 و 3 و 11 و 10 و 14 و 9 .، ومثلهما غيرهما من الأخبار .
أو ما دلّ على أن النصاب ثلث دينار ، مثل موثق سماعة ، قال : « سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة : 12 و 3 و 11 و 10 و 14 و 9 .، وقريب منه موثق أبي بصير ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة : 12 و 3 و 11 و 10 و 14 و 9 ..
وكذا ما دلّ على أن النصاب درهمان ، مثل موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « عمن سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال عليه السّلام : « يقطع به » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة : 12 و 3 و 11 و 10 و 14 و 9 ..
أو أن النصاب دينار ، كما في صحيح أبي حمزة الثمالي : « سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه وقال : في عددها من الدراهم » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة : 12 و 3 و 11 و 10 و 14 و 9 ..
فلا بد من رد علم جميع ذلك إلى أهله لكونها بمرء من المشهور ومنظر من أنظارهم المباركة ، ومع ذلك أعرضوا عنها وطرحوها - مع أن بعضها محمول على التقية مثل ما دلّ على الخمس أو الثلاثة ( 7 )( 7 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 242 ط : بيروت .، بل وغيرهما - فيطمئن الفقيه الخبير بمذاق فقه أهل البيت عليهم السّلام ، بأنهم ظفروا على خلل فيها ، ولذلك أعرضوا عنها كما هو دأبهم [ رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ] في الفقه الإمامية المنتهية إلى وحي السماء ، ونعم ما قال في الجواهر : « لو ساغ للفقيه التردد بكل ما يجد ، أو الجمود على كل ما يرد ، ما اخضر للفقه عود ولا قام للدين عمود ، نسأل اللَّه تعالى تنويرا لبصيرة وصفاء السريرة فإنه الرحيم المنان المتفضل الحنان ذو الفضل والإحسان » ، فلا محيص إلا عن أن النصاب هو الربع لا غيره ، فلا شبهة بالنسبة إلى غير الربع حتى تجري قاعدة درء