ذهبا خالصا مسكوكا عليه السكة [ 2 ] ، بلا فرق في ذلك بين جميع ما يملكه المسلم [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : يقطع لو كان المسروق - جامعا للشرائط حيوانا كان أو جمادا نباتا كان أو غيره [ 4 ] .
شرح
الحدود بالشبهة . واللَّه العالم الهادي .
[ 2 ] لأنه المنساق من الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة ، وتحقق الشبهة الدارئة للحدّ في غير ذلك ، والدينار عبارة عن ثمانية عشر حمصة من الذهب المسكوك .
[ 3 ] لإطلاق السنة والكتاب ، وإجماع الأصحاب .
وما ذكره بعض من التفصيل لا حقيقة له كالسراب ، فكل ما يملكه المسلم يقطع بسرقته إن بلغ النصاب ، سواء كان من المعادن والألبسة ، أو الفواكه والأطعمة - رطبة كانت أو غيرها - والأشربة ، كان أصلها الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان له قابلية البقاء أو كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ، إلى غير ذلك .
[ 4 ] للإطلاقات ، والعمومات ، وظهور الإجماع بلا فرق بين أقسام الحيوانات . نعم ورد في الطير والرخام ما ينافي ذلك ، مثل ما نسب إلى نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله كما في رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام : « لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني الرخام وأشباه ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب حد السرقة : 1 .، وعن علي عليه السّلام في موثق السكوني : « لا قطع في ريش ، يعني الطير كله » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب حد السرقة : 2 و 1 .، وفي موثق غياث بن إبراهيم : « إن عليا عليه السّلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا اقطع في الطير » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب حد السرقة : 2 و 1 .، ولكنه محمول على عدم تحقق الشرائط ، مثل النصاب أو الحرز أو على