تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الفصل الثاني في ما يتعلق بالمسروق ( مسألة 1 ) : يعتبر في المسروق أن تكون ماليته بقدر ربع دينار [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] أما كون نصاب القطع ربع دينار ، فللأصل ، والإطلاق ، والإجماع ، والنصوص المستفيضة منها قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا قطع إلا في ربع دينار » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 254 .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له : في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار ، قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند اللَّه سارق ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند اللَّه سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطَّعين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة الحديث : 1 و 2 و 4 و 5 .. وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة الحديث : 1 و 2 و 4 و 5 .، وفي موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : « قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في بيضة ؟ قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق ؟ فسكت » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة الحديث : 1 و 2 و 4 و 5 .. وفي رواية علي بن أبي حمزة ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد السرقة الحديث : 1 و 2 و 4 و 5 .، عن الصادق عليه السّلام : « لا تقطع يد السارق