تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 12 ) : لو سرق الأمين ما استأمن عليه لا يقطع [ 40 ] ، وكذا لو سرق الراهن العين المرهونة أو سرق المؤجر العين المستأجرة [ 41 ] . ( مسألة 13 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا قطع [ 42 ] ، وإن أحرز المال عنه وهتك الحرز وسرق يقطع [ 43 ] ،
شرح
الدعوى إلى حكامهم على تفصيل تقدم . [ 40 ] لعدم صدق السارق عليه شرعا . نعم لا ريب في كونه خائنا وبمنزلة السارق في الإثم والعقاب . [ 41 ] لبقاء ملك الراهن بالنسبة إلى العين المرهونة ، وإن كان للمرتهن حق الإمساك وبقاء ملك المؤجر على العين المستأجرة ، ولا معنى لقطع يد المالك لماله ، وإن كان للمستأجر حق الانتفاع أو نفس المنفعة ، مضافا إلى الإجماع وشهادة العرف فيهما ، لعدم صدق السرقة لما مر . [ 42 ] إجماعا ، ونصا ، قال أبو جعفر عليه السّلام في الصحيح : « إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه ، فليس عليه قطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب حد السرقة : 5 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد السرقة : 1 و 2 .، وعن علي عليه السّلام ففي معتبرة السكوني : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنها خيانة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد السرقة : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى ما مر في الأمين . [ 43 ] لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع ، مع تحقق سائر الشرائط ، فيشمله الإطلاقات ، والعمومات . ولا وجه للأخذ بإطلاق ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السّلام ، لأنه محمول على صورة الاستيمان ، كما في صحيح سليمان بن خالد ، قال : « سألت أبا