ولو زاد عن نصيبه يقطع مع تحقق سائر الشرائط [ 47 ] ، ومثله من سرق من المغنم الذي له نصيب فيه [ 48 ] .
( مسألة 15 ) : لو منع الزوج النفقة الواجبة عليه وأخذت الزوجة تلك النفقة من مال الزوج سرقة فلا قطع عليها إذا لم تزد على النفقة الواجبة بقدر النصاب [ 49 ] .
شرح
[ 47 ] لوجود المقتضي ، فتشمله ما تقدم من الإطلاقات ، والعمومات ، من غير دليل على التخصيص والتقييد .
[ 48 ] لعين ما مر في سابقة من غير فرق ، مضافا إلى ما يأتي من النص .
فيحمل قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس : « إن عليا عليه السّلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ، فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم اقطع أحدا له فيما أخذ شرك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد السرقة : 1 و 3 و 4 .، على عدم الزيادة عن نصيبه بقدر النصاب ، كما يحمل قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن في البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام : « هي بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد السرقة : 1 و 3 و 4 .، على الزيادة عنه بمقدار النصاب .
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟ قال عليه السّلام : ينظر كم نصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد السرقة : 1 و 3 و 4 .، وغيرها من الاخبار .
[ 49 ] لأنه نحو تقاص مأذون فيه شرعا ، وتدل عليه قضية هند زوجة أبي سفيان حين قالت للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم ، فهل عليّ فيه شيء ؟ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : خذي ما .