تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 16 ) : لو اخرج متاعا من الحرز وقال : إن صاحبه وهبني أو أذن في إخراجه أو إن المال لي وادعى صاحب الحرز أنه سرقه فلا قطع إلا أن تقوم البينة على السرقة [ 50 ] . ( مسألة 17 ) : لو سرق المتاع من الحرز ثمَّ انتقل المسروق إلى السارق شرعا ، اختيارا كان كالشراء أو غير اختيار - كالإرث والهبة مثلا - يقطع إن كان ذلك بعد حكم الحاكم [ 51 ] ، بل وإن كان قبله وبعد الرفع إلى الحاكم [ 52 ] . ( مسألة 18 ) : لو سرق النصاب وأخرجه من الحرز ثمَّ أعاده إليه يقطع لو لم يصل المال إلى مالكه [ 53 ] ،
شرح
يكفيك وولدك بالمعروف » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 466 .، والتعليل الوارد في قول الصادق عليه السّلام : « إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، إنما أخذ حقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد السرقة : 5 .، وتقدم في أحكام النفقات ما يتعلق بكمية النفقة وكيفيتها . ثمَّ إنها لو زادت على النفقة الواجبة بقدر النصاب يقطع مع الشرائط ، لما مر من الإطلاقات ، والعمومات الشاملة لها . [ 50 ] أما عدم القطع مع عدم البينة ، فلأجل الشبهة الدارئة للحد ، وأما معها فلوجود المقتضى للحدّ وفقد المانع ، فلا بد من القطع حينئذ . [ 51 ] لتحقق الموضوع فتشمله الإطلاقات ، والعمومات . [ 52 ] لفرض تحقق الموضوع مع الشرائط قبل انتقال المال إليه ، فيترتب عليه الحكم قهرا . نعم لو تاب ورضي صاحب المال وكان ذلك قبل الرفع إلى الحاكم ، لا يجري الحدّ ، كما سيأتي . [ 53 ] لوجود المقتضي للقطع مع تحقق الشرائط - فتشمله الإطلاقات والعمومات المتقدمة - وفقد المانع عنه حينئذ .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75 | السيد عبد الأعلى السبزواري