تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وكذا يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر مع الحرز عنه ، وأما مع عدمه فلا قطع [ 44 ] ، وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه وإلا فلا [ 45 ] . ( مسألة 14 ) : لو سرق من المال المشترك بقدر نصيبه لا يقطع [ 46 ] ،
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال عليه السّلام : هذا مؤتمن ليس بسارق . هذا خائن » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد السرقة الحديث : 3 و 1 و 4 .، وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أيضا : « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال عليه السّلام : هو مؤتمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد السرقة الحديث : 3 و 1 و 4 .، وفي موثق سماعة : « سألته عمن استأجر أجيرا ، فأخذ الأجير متاعه فسرقه ؟ فقال : هو مؤتمن ، ثمَّ قال : الأجير والضيف أمينان ، ليس يقع عليهما حد السرقة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد السرقة الحديث : 3 و 1 و 4 .. [ 44 ] أما الأول : فلوجود المقتضي للقطع ، فتشمله الأدلة قهرا . وأما الثاني : فلعدم الموضوع للسرقة ، فلا معنى لترتب الحكم . [ 45 ] للإجماع ، والنص ، كما مر في موثق سماعة : « الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة » ، ويستفاد منه أنه مع عدم الاستيمان يقطع ، وعليه يحمل قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب حد السرقة الحديث : 1 .. [ 46 ] لما تقدم من الأصل ، والقاعدة ، وكذا لو أخذ الشريك من مال المشترك بدون إذن الشريك باحتمال جوازه ، وإن بلغ المأخوذ النصاب ، وكان زائدا عن نصيبه ، وإن لم يكن بعنوان اقتطاع حصته ، أو أخذ بقصد تقسيم المال والمراضاة بعد ذلك ، وكذا لو أخذ شخص مال الغير بزعم انه ماله أو أنه من المباحات الأولية مثلا ، كل ذلك لم يكن فيه قطع لما عرفت .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73 | السيد عبد الأعلى السبزواري